التسمية عند ذبح الأضحية
التسمية عند ذبح الأضحية
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
الشرط السادس : أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها : باسم الله، لقوله تعالى
فَكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔایَـٰتِهِۦ مُؤۡمِنِینَ
الأنعام : ۱۱۸
وقول النبي صلى الله عليه وسلم
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا
رواه البخاري وغيره
فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى
وَلَا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسۡقࣱۗ
الأنعام : ۱۲۱
ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدًا مع العلم ، أو نسيانًا ، أو جهلاً ؛ لعموم هذه الآية ؛ ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم ـ جعل التسمية شرطا في الحل والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل ؛ ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل فكذلك إذا ترك التسمية ؛ لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق .
وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية ، كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ
التغابن : ١٦
المرجع : تلخيص أحكام الأضحية ص. ٤٠ – ٤١