حكم تغسيل الميّت بفيروسِ كورونا
الأصل أن تغسيلَ الميّتِ فرضُ كفاية، ولا يجوز العدولُ عنه للتيمّمِ إلا لفقد الماء، أو لسبب معتبـر.
وهذا السبب عند أصحابنا رضي الله عنهم منقسمٌ إلى: سبب راجع إلى الميت، وسبب راجع إلى الغاسل.
أمّا السبب الرّاجع إلى الميت فقد مثلوا عليه بكونه قد احترقَ، أو لُدِغَ ولو غُسل لتهرّى.
وأمّا السبب الرّاجع إلى الغاسل فقد مثّلُوا عليه بما إذا «خيف على الغاسل»، و«لم يمكنه التحفُّظ».
قال الشيخ ابن حجر الهيتميّ رحمه الله في «التحفة» (283/3): «(ومن تعذرَ غُسله) لفقدِ ماء، أو لنحو حرق أو لدغ ولو غسّل تهرّى، أو خِيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ (يُمِّمَ) وجوبًا كالحيِّ»، وهي عبارة الشيخ الرمليّ والخطيب رحمهما الله.
قال العلامة الكرديّ في «حاشيته على التحفة»: «(أو خيف على الغاسل) من سراية السمِّ إليه».
فقول الشيخ ابن حجر: «أو خيفَ على الغاسلِ» يدخلُ فيه ما لو خيفَ على الغاسل العدوى، ولم يمكنه التحفُّظِ.
وقال رحمه الله في «الإيعاب» (جـ3/ق83): «(لو كانَ غسلُ الميت يهريه لحرق مثلًا، أو فقد الماء، أو خاف الغاسلُ من مباشرته لنحوِ جذام أو سم) كما قاله النوويّ وغيرُه .. يُمِّمَ وجوبًا بدل الغسل».
وبهذا النصوص تعلمُ أنَّ الميت بفيروس «كورونا» له صورتان:
الصُّورة الأولى: أن يُخْشَى على الغاسل انتقالُ العدوى، مع عدم تمكنه من التحفّظِ .. فيُيَمُّ.
الصُّورة الثانية: ألا يخشى من تغسيله انتقالُ العدوى، فيُغسَّل، ولا يجوز العدولُ عن التغسيل إلى التيمُّمِ.
ويُرجع في تحديد ذلك إلى قول طبيبٍ عدلٍ.
والله أعلم.
t.me/mohamed_salim