أحكام المسبوق عند الجمع
أحكام المسبوق عند الجمع
قال الشيخ علي الحلبي حفظه الله:
و المسألة الثامنة : أحكام المسبوق عند الجمع
إذا أدرك المسبوق – بعد صلاته الصلاة الأولى – جزء من الصلاة المجموعة مع الإمام جاز له إكمال الجمع ؛ بدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم
(( ما أدركتم فصلّوا ، وما فاتكم فأتموا ))
فإن لم يُدرك شيئا من الصلاة المجموعة لم يجز له الجمع ؛ لِعدم شمول الدليل السابق له
وهناك أربع صور لما سَبَقَ
– الأولى : من جاء أثناء صلاة الظهر – عند الجمع بين الظهر والعصر – له أن يتم صلاته ، ثم يلحق بصلاة العصر
ومثل ذلك من جاء أثناء صلاة المغرب عند الجمع بين المغرب والعشاء
– الثانية : من جاء عَقِب انتهاء صلاة الظهر يدخل مع مُصلّي العصر بنية الظهر، و لما لم يُدرك شيئا من الصلاة الأولى فإنّ الجمّع يكونَ قد فاته
– الثالثة : مَنْ جاء في أول الصلاة المجموعة – وهي العشاء – ولم يُصلّ المغرب ، ماذا يفعل ؟
قال شيخنا الألباني
و هذا الرجل يقتدي بالإمام الذي يُصلي العشاء ، وينوي هو صلاة المغرب ، فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة ؛ نوى هذا المأموم المفارقة بنيّة الإمام ، ثم جلس وتشهد ، وأتم صلاته وحده
فَلَهُ – والحالة هذه – أن يقوم بعد فراغه من الصلاة الأولى ليلحق الإمام بجزء من صلاة العشاء المجموعة ، ثم يتم ما فاته ، كالوضع الطبيعي المعتاد
– الرابعة : من جاء بعد انتهاء الركعة الأولى – فما فوق – من صلاة العشاء – وهي المجموعة – ، لا يجوز له الجمع ، لأنه لم يُدرك إلا ما يَسَعُ الصلاة الأولى وأما الصلاة المجموعة فلم يُدرك منها شيئا
انظر : أحكام الشتاء في السنة المطهرة ص/٥٦-٥٧