هل التبديع في مسائل الاجتهاد سائغ ؟
” هل التبديع في مسائل الاجتهاد سائغ ؟ “
قال الشيخ الجيزاني حفظه الله
لا تبديع في مسائل الاجتهاد
• المعنى الإجمالي للقاعدة
متى ثبت في مسألة من المسائل كونها مسألة اجتهادية فلا يصح إطلاق وصف البدعة على قول واحد من المجتهدين فيها
وفي المقابل : متى ثبت في مسألة ما كونها بدعة فإن هذه المسألة ـ والحالة كذلك – لا مدخل فيها للاجتهاد ، بل هي من قبيل الخلاف المذموم
والضابط لهذه القاعدة : أنه متى أمكن رد قول ما من الأقوال إلى دليل معتبر شرعاً فإن هذا القول لا يعد بدعة
وهذه القاعدة قريبة من قاعدة أخرى ، وهي قاعدة : ( لا إنكار في مسائل الاجتهاد ) بل هي جزء منها ، وذلك أن التبديع نوع من الإنكار ، بل التبديع من أعلى درجات الإنكار
و قال الشيخ حفظه الله في موضع آخر من كتابه :
معنى هذه القاعدة : أن المسائل الاجتهادية ليست محلاً للتبديع ؛ فلا يجوز الحكم في مسألة اجتهادية بأن هذا القول أو الفعل بدعة ؛ إذ الاجتهاد ينافي الابتداع وينفيه
اللهم إلا إذا لم يُلتزم فيها بالشرع ؛ فإن المسائل الاجتهادية حينئذ تكون محلاً للتبديع ، وبهذا الاستثناء يصير معنى القاعدة :
” لا تبديع في مسائل الاجتهاد من جهة كونها اجتهادية “
المرجع : معيار البدعة، ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية ص. ١.١ – ١.٤